Thesis Examination
المادة (36) : | أ. | تُطبق شروط الإشراف الواردة في المادة (31) على أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مواد الدراسات العليا. | |||||
ب. | يُعتمد وصف المادة التفصيلي في الجامعة بعد إقراره من المجالس المختصة. | ||||||
ج. | لا يجوز أنْ يقل الحد الأدنى لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن خمسة طلاب، وفي حالات مبررة يجوز أنْ يقل العدد عن ذلك بتنسيب من عميد الكلية وموافقة الرئيس. | ||||||
المادة (37) : | أ. | يُعد الطالب رسالته تحت إشراف مشرفه والمشرف المشارك إن وجد وبعد الانتهاء من إعدادها يعد المشرف تقريراً خطياً حول جاهزية الرسالة علمياً ولغوياً والالتزام بالأمانة العلمية ونسبة الاقتباس فيهما. | |||||
ب. | على الطالب الالتزام بإجراءات إعداد الرسالة، وخطتها، ومناقشتها الواردة في دليل إعداد الرسائل الجامعية الصادرة عن العمادة. | ||||||
ج. | فحص الاستلال لرسائل الماجستير قبل المناقشة وبعدها من مسؤولية عمادة الدراسات العليا، حيث يقوم رئيس القسم بإرسال رسالة الطالب كاملة للعمادة على صورة ملف(word) قبل المناقشة وبعدها على أن لا تتجاوز نسبة الاستلال (30%). | ||||||
د. | لا يجوز مناقشة الرسالة إلا إذا أنهى الطالب جميع المواد المطلوبة – (24) ساعة معتمدة – بنجاح وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%). | ||||||
هـ. | يتقدّم الطالب إلى رئيس القسم بنموذج عدم ممانعة من المناقشة، والذي يتضمن موافقة المشرف على أهلية الطالب للمناقشة، وجاهزية الرسالة للمناقشة، وشروحات دائرة القبول والتسجيل على النموذج المعتمد باستيفائه متطلبات الدراسة بنجاح، وشروحات الدائرة المالية بإبراء الذمة المالية للطالب. | ||||||
و. | يحولْ الطلبْ إلى لجنة القسم التي تقترح (بالتشاور مع المشرف) أسماء مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المختصين أو المهتمين بموضوع الرسالة من داخل القسم، أو خارجه ليكونوا أعضاء في لجنة المناقشة، على ألاّ يقل عدد الأسماء المقترحة عن خمسة أسماء من بينها اثنان خارجيان، وترفع توصياتها إلى لجنة الكلية. | ||||||
ز. | تتأكد لجنة الكلية من الإجراءات جميعها، وتنسب إلى المجلس بأعضاء اللجنة المقترحين مع ضرورة أن تضم لجنة المناقشة عضواً من خارج الجامعة برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من المختصين ذوي العلاقة برسالة الطالب. | ||||||
ح. | تقوم الكلية بإرسال لجنة المناقشة المقترحة للعمادة قبل أسبوعين من تاريخ المناقشة كحد أدنى. | ||||||
ط. | يصدر المجلس بناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية قراراً يتضمن اعتماد أعضاء لجنة المناقشة المقترحين أو التعديل عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د ، هـ ، و ) من هذه المادة. | ||||||
ي. | تتكون لجنة المناقشة من: | ||||||
1. | المشرف/ رئيساً. | ||||||
2. | المشرف المشارك (إن وجد)/ عضواً. | ||||||
3. | عضو هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف من داخل الجامعة/ عضواً. | ||||||
4. | عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف من خارج الجامعة/ عضواً. | ||||||
إجراءات المناقشة | |||||||
المادة (38) : | أ. | يقوم الطالب بتسليم نسخ من الرسالة بشكلها النهائي لأعضاء لجنة المناقشة قبل أسبوعين على الأقل من موعد المناقشة. | |||||
ب. | تعد الرسالة غير صالحة للمناقشة إذا رفضت من عضوين من أعضاء لجنة المناقشة أحدهما العضو الخارجي، وفي هذه الحالة، تجتمع لجنة المناقشة وتناقش موضوع الرسالة وترفع تقريراً للعميد وقرارها بشأنها. | ||||||
ج. | تُرد الرسالة إلى لجنتي القسم والكلية ويتمْ تحديد موعد آخر للمناقشة شريطة كفاية المدة الزمنية وعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به. | ||||||
المادة (39) : | أ. | تجري المناقشات في أي من الفصول الدراسية بحيث تنتهي قبل أسبوع من بداية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي. | |||||
ب. | يحدد موعد المناقشة بقرار من المجلس بناءً على تنسيبٍ من لجنة الكلية. | ||||||
ج. | إذا أجيزتْ الرسالة بصلاحيتها للمناقشة من عضوين من أعضاء المناقشة يتبع ما يلي: | ||||||
1. | يعرض الطالب ملخصاً لرسالته أمام لجنة المناقشة. | ||||||
2. | يُقدم رئيس اللجنة أعضاء لجنة المناقشة وفق الرتبة الأكاديمية بحيث يبدأ صاحب الرتبة الأعلى المناقشة أولاً. | ||||||
3. | تتم المناقشة بحضور رئيس القسم الذي أعدت فيه الرسالة ومراقب برتبة أستاذ يختاره العميد ويعد كل منهما تقريراً حول سير المناقشة ويرفعه للعمادة. | ||||||
4. | يجوز للمشرف أن يعقب على ملاحظات المناقشين واستفساراتهم في نهاية مناقشة كل منهم أو في نهاية مناقشاتهم. | ||||||
5. | تكون المناقشة بعد عرض الطالب لرسالته في جلسة مغلقة بحضور أعضاء اللجنة ورئيس القسم والأستاذ المراقب. | ||||||
6. |
تقرر لجنة المناقشة بأغلبية أصوات أعضائها إحدى النتائج الآتية:
|
||||||
7. | يعلق السير في اعتماد نتيجة الطالب لحين استكمال توقيع جميع النماذج وفق الأصول وخاصة نموذج “إجراء التعديلات والإخراج الفني للرسالة”. | ||||||
د. | يقدم البحث المستل من الرسالة للنشر باسم الطالب والمشرف المشارك إن وجد. |
||||||
اعتماد نتيجة المناقشة | |||||||
المادة (40) : | أ. | يحتفظ رئيس لجنة المناقشة بأنموذج التعديلات والمتضمن ملاحظات أعضاء لجنة المناقشة جميعهم المطلوب تعديلها. | |||||
ب. | تجتمع لجنة المناقشة للنظر في التعديلات بعد إجرائها للتأكد من إتمامها، ويُقدم رئيس اللجنة تقريراً بالنتيجة متضمناً قرار كل عضو فيما طلبه من التعديلات، موقعاً من جميع الأعضاء ويكون قرار إجازة الرسالة بالأغلبية. | ||||||
ج. | إذا كانت نتيجة المناقشة (ناجح مع تعديلات طفيفة)، على الطالب أن يجري تلك التعديلات اللازمة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ المناقشة، أما إذا كانت النتيجة (ناجح مع تعديلات جوهرية)، فعلى الطالب أن يجري التعديلات اللازمة في مدة أقلها شهران وأقصاها أربعة أشهر من تاريخ المناقشة، وتعرض الرسالة بعد تعديلها على لجنة المناقشة، ويعدّ الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة على الرسالة و تعديلاتها، وإلا فيعد راسباً. | ||||||
د. | إذا تغيب الطالب عن موعد مناقشة الرسالة دون عذر قهري يقبله المجلس يعد راسباً في المناقشة. | ||||||
هـ. | يتمْ اعتماد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية وبناءً على التقرير الذي يتضمنه النموذج الصادر عن العمادة المعد لهذا الغرض. | ||||||
و. | وفي جميع الأحوال، إذا لمْ يُقدِّم الطالب التعديلات المطلوبة خلال المدة المشار إليها بأعلاه، يؤجل تخرجه إلى الفصل الذي يليه إذا كانت التعديلات طفيفة، ويعتبر راسباً في المناقشة إذا كانت التعديلات جوهرية. | ||||||
ز. | يثبت عنوان رسالة الماجستير في كشف علامات الطالب باللغتين العربية والإنجليزية. | ||||||
مواصفات الرسالة الجامعية | |||||||
المادة (41) : | أ. | تُكتب الرسالة الجامعية باللغة العربية، ويجوز في الكليات والأقسام التي تُستعمل فيها لغة أخرى للتدريس أن تكتب الرسالة بتلك اللغة. | |||||
ب. | يتمْ تنظيم كتابة الرسالة وفق دليل إعداد الرسائل الجامعية المُعتمد من العمادة. | ||||||
المادة (42) : | أ. | تقوم العمادة بمراجعة النسخة النهائية من الرسالة فنياً وفق شروط الإخراج الفني المعتمد لديها، وتُراعى طرق التوثيق الخاصة في بعض التخصصات بموافقة العميد. | |||||
ب. | يقوم الطالب بتزويد العمادة ثلاث نسخ ورقية مجلدة ونسختين إلكترونيتين من الرسالة بعد اعتمادها من المشرفين ورئيسي لجنة القسم والكلية وقبل موعد اعتماد النتائج من المجلس. | ||||||
ج. | تُرسل إحدى النسخ المجلدة إلى القسم، ونسخة إلى المكتبة بالإضافة إلى نسخة إلكترونية ونسخة للعمادة للحفظ والتوثيق. | ||||||
انتهاك حقوق الطلبة والتزوير والغش في الأبحاث | |||||||
المادة (43) : | أ. | يمكن إلغاء درجة الماجستير/ مسار الرسالة الممنوحة في حالة وقوع سوء سلوك علميّ فادح يرتكبه الطالب في أطروحة الماجستير. على النحو الآتي: | |||||
1. | الغش والانتحال. | ||||||
2. | تزوير البيانات. | ||||||
3. | أنْ يقوم طرف ثالث بكتابة أجزاء كبيرة من الأعمال المتصلة بالرسالة دون موافقة المشرف والقسم (مثل البرمجة والتحليل الإحصائي، أو الأطروحة نفسها…. إلخ). | ||||||
ب. | لإلغاء منح الدرجة يجب تقديم دليل لا يقبل الشك إلى “العمادة”. يشكل العميد لجنة للتحقق من الدليل. إذا ارتأت اللجنة أنَّ الدليل قاطع، يرسل العميد نتائج اللجنة إلى المجلس، ويقوم المجلس في حال اقتناعه بالأسباب الموجبة برفع توصية إلى مجلس العمداء بإلغاء منح درجة الماجستير، والذي بدوره يقوم بدراسة التوصية واتخاذ القرار المناسب. | ||||||
ج. | إجراءات الإبطال يجب أن تبدأ في غضون أسبوع بعد تلقي “العميد” أدلة موثقة عن سوء السلوك العلميّ الفادح. | ||||||