Supervision
المادة (30) : | أ. | يقدم الطالب للقسم موضوع رسالته للماجستير والبدء في تسجيل ساعات الرسالة عند إنهاء (15) ساعة معتمدة من خطته الدراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%). | |
ب. | تقوم الكلية بإرسال مشاريع خطط رسائل الماجستير المعتمده للعمادة قبل أربعة أسابيع من تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الذي اعتمدت فيه المشاريع. | ||
ج. | 1. | تكون المدة الفاصلة بين بدء تسجيل ساعات الرسالة وإقرار خطتها فصلاً دراسياً واحداً، وإن لم ينجز الطالب الخطة خلاله، يحول إلى مسار الشامل حكماً. | |
2. | تكون المدة الفاصلة بين إقرار خطة الرسالة وتاريخ مناقشتها أربعة أشهر (فصلاً دراسياً) حداً أدنى، وفصلين دراسيين حداً أعلى ضمن المدة القانونية للحصول على الدرجة. | ||
د. | 1. | يتابع القسم أداء الطلبة بشكل دوري من خلال قيام المشرف بتقديم تقرير فصلي حسب النموذج المعتمد حول عملية الإشراف ويرفع التقرير للمجلس بعد اعتماده من لجنتي القسم والكلية. | |
2. | إذا لمْ يحقق الطالب في الفصل الدراسي التالي لإقرار خطة الرسالة إنجازاً ملموساً حسب تقرير المشرف (أو المشرفين)، ينذر من قبل المجلس، وللمجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية اتخاذ قراراً مناسباً بشأنه أو تحويله من مسار الرسالة إلى مسار الشامل. | ||
هـ. | الحد الأدنى للإشراف على طلبة الماجستير فصلان دراسيان، ويُستثنى من ذلك الفصل الصيفي. | ||
المادة (31) : | أ. | يشترط لاعتماد أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك لغايات التدريس وإعداد وتصحيح امتحانات الكفاءة المعرفية والامتحان الشامل والإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها أن يتوافر لديه في آخر خمس سنوات أحد الشروط الآتية: | |
1. | ما لا يقلْ عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في تخصصه في مجلات علميّة محكّمة على أنْ يكون أحد البحثين منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلة مصنّفة عالمياً. | ||
2. | كتابان محكّمان في مجال التخصص. | ||
3. | كتاب محكّم في مجال التخصص وبحث منشور أو مقبول للنشر في مجلة مصنّفة عالمياً. | ||
ب. | يشترط لاعتماد عضو هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد لغايات التدريس وإعداد وتصحيح امتحانات الكفاءة المعرفية والامتحان الشامل والإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها أن يتوافر لديه في آخر ثلاث سنوات ما لا يقل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجلات علمية محكمة بشرط أن يكون أحد البحثين منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلة مصنفة عالمياً. | ||
ج. | الحد الأقصى لعدد الرسائل الجامعية التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس في آن واحد ست رسائل للأستاذ وأربع رسائل للأستاذ المشارك ورسالتان للأستاذ المساعد. | ||
د. | يشترط أنْ يكون المشرف الرئيس على الرسالة عضو هيئة تدريس متفرغاً في الجامعة. | ||
هـ. | يشترط لاعتماد عضو هيئة التدريس أن يجيد مهارات وأساليب وإستراتيجيات تنفيذ التعلم الإلكتروني (بشقيه الكامل عن بعد، والمدمج)، وأن يكون قادراً على توظيف مصادر التعلم مفتوحة المصدر في مساقاته. | ||
و. | يجوز في حالات خاصة تعيين مشرف مشارك من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة تتوافر فيه الشروط نفسها الواردة في البند (أ) من هذه المادة، بتوصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية وقرار من المجلس. | ||
ز. | يجوز بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية أْن يستمر عضو هيئة التدريس المجاز أو المنتهية خدمته في الجامعة والذي سبق أن عُيّن مشرفاً الاستمرار بالإشراف على الرسائل التي كانت قد أُوكلت إليه. | ||
ح. | لا يجوز للأقارب من الدرجةِ الأولى أو الثانية الإشراف على الرسالة أو مناقشتها. | ||
المادة (32) : | أ. | يقوم الطالب بمناقشة وعرض مشروع بحثه (Proposal) على لجنة القسم، ويسمح لطلبة الدراسات العليا بحضور المناقشة، ويُرفع بعد الموافقة عليه واعتماده بصيغته النهائية إلى العمادة. | |
ب. | يُصدرالمجلس بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية قراراً يتضمن تعيين المشرف (أو المشرفين) وإقرار العنوان وخطة الرسالة وذلك وفقاً للنموذج المحدد من العمادة. | ||
المادة (33) : | يجوز تعديل موضوع الرسالة وخطتها إذا اقتضتْ ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمتْ بها الموافقة عليها، ويجوز تعديل عنوان الرسالة بطلب من المشرف أو بتوصية من لجنة المناقشة وبتوصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية وقرار من المجلس. | ||
المادة (34) : | أ. | يكون الإشراف على الرسائل ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وفي حال اكتمال العبء التدريسي تحسب المكافآت الخاصة بالإشراف عملاً إضافياً حسب عدد ساعات الإشراف بعد مناقشة الطالب. | |
ب. | يتم احتساب (2) ساعات معتمدة بدل الإشراف على رسالة الماجستير، وبحد أقصى (3) فصول وفي حال كان الإشراف عبئأً اضافياً للمشرف تحتسب هذه الساعات للمشرف بعد مناقشة الطالب، وفي حال وجود مشرف مشارك يحسب لكل منهما ساعة واحدة. | ||
ج. | يُعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية إذا كان الطالب مسجلاً فيه. | ||
المادة (35) : | أ. | يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذلك بالطريقة نفسها التي تمَّ بها تعيينه ويُوثق هذا التغيير بالنموذج الصادر عن العمادة. | |
ب. | يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، خلال الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي تم فيه اعتماد مشروع خطة الرسالة. |