إجراءات منح الدرجة العلمية

       
المادة (44) : أ. تُمنح الدرجات العلميّة بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب المجلس وتوصية من مجلسي الكلية والقسم بعد استيفاء الشروط الآتية:
1. إتمام جميع المتطلبات المذكورة في هذه التعليمات، والحصول على معدل تراكمي لا يقلْ عن (75%).
2. إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة.
3. قضاء الحد الأدنى للمدة المطلوبة للتخرج، وعدم تجاوز الحد الأعلى لها.
ب. تُمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا للطالب عوضاً عن درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب من المجلس وتوصية من مجلسي الكلية والقسم في أي من الحالتين التاليتين شريطة ألاّ يكون الطالب قد استنفد الحد الأعلى لمدة الحصول على درجة الماجستير المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات:
1. إذا كان الطالب مسجلاً في مسار الرسالة ورسب في مناقشة الرسالة.
2. إذا كان الطالب مسجلاً في مسار الشامل ورسب للمرة الثانية في الامتحان الشامل.
3. إذا تقدّم الطالب بطلب خطي للحصول على شهادة الدبلوم بعد إنهائه دراسة (24) ساعة معتمدة بنجاح من المواد المقررة للبرنامج شريطة أن تتضمن جميع المواد الإجبارية في الخطة وبمعدل تراكمي لا يقلْ عن (75%).
ج.

تُمنح الشهادات والدرجات العلميّة في المواعيد المقررة.


الخطط الدراسية

المادة (45) :  تُعتمد الخطة الدراسية لبرامج الدراسات العليا وفق الخطوات التالية:
 أ.

 تقوم لجنة الخطة الدراسية في القسم بإعداد خطة البرنامج متضمنة وصف مواد الخطة باللغتين العربية والإنجليزية، ويقرها مجلس القسم من خلال الالتزام بالتالي:
1. أن تحتوي الخطة على المعلومات الأساسية من أهداف تعلمية ونتاجات تعلم وأشكال التعليم المعتمدة فيه.
2. نسب الإدماج الإلكتروني ونماذجها والمنصات الإلكترونية المستخدمة لأغراض التعلم والتقويم.
3. طرق التدريس وأساليبها وخطة دراسية تفصيلية لكل مادة.

 ب.

 يرفع القسم توصية إلى مجلس الكلية باعتماد الخطة الدراسية للبرنامج، ويقوم مجلس الكلية بعد الدراسة، بالتوصية إلى العميد أو ردّها إلى مجلس القسم.

 ج.

 تعرض الخطة الدراسية على المجلس لبحثها والتوصية بشأنها إلى لجنة الخطة الدراسية في الجامعة.

 د.

 ترفع توصية المجلس إلى لجنة الخطة الدراسية في الجامعة التي تقوم بدراستها ورفع التنسيب إلى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

أحكام عامة
   
المادة (46) : على طالب الماجستير أن يُفوّض الجامعة (خطياً) حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وبأشكال مختلفة (ورقياً أو على شريط أو إلكترونياً) وذلك لغايات البحث العلميّ والنشر الإلكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.
 
المادة (47) : أ. على طالب الماجستير أن يقرّ بمسؤوليته الكاملة الأخلاقية والقانونية والمهنية عن رسالة الماجستير وما تحويه، وعن أي ادعاء في هذا الشأن من أي جهة أو أفراد سواء في الحاضر أو المستقبل، ودون أي مسؤولية للجامعة.
ب. يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة العلميّة إذا تبين في أي وقت من الأوقات أن هذه الدرجة قد تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونية، أو أنّ الرسالة المقدَّمة لنيل الدرجة العلميّة لا تتفق في مضمونها ومعايير الأمانة العلميّة، على أن يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها بقرار المجلس.
المادة (48) : تصرف مكافآت لجان المناقشة والإمتحان الشامل والمشرف الخارجي والأستاذ المراقب على النحو التالي: 
 أ.  مبلغ مائة دينار لكل عضو من أعضاء لجنة المناقشة لرسالة الماجستير.
 ب.  مبلغ مائة دينار لكل عضو من أعضاء لجنة الإمتحان الشامل.
 ج.  مبلغ خمسون ديناراً للأستاذ المراقب لجلسة مناقشة رسالة الماجستير.
 د.  يحتسب للمشرف الخارجي مكافآة حسب عدد ساعات الإشراف بعد مناقشة الطالب وبحد أقصى ساعة ونصف.
المادة (49) : تعتمد العمادة النماذج اللازمة لعملها بعد إقرارها من المجلس.
المادة (50) : يعين القسم مرشداً أكاديمياً لطلبة الدراسات العليا في ذلك القسم.
   
المادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذه التعليمات، تطبق أحكام النظام الداخلي لتأديب الطلبة في الجامعة الساري المفعول.
   
 المادة (52) : مع مراعاة المادة (43) والفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (47) تحال قضايا الانتحالات العلميّة أو الشك فيها إلى لجان تحقيق متخصصة للبت فيها سواءً قبل المناقشة أو بعدها، وتنفذ القرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الشأن..
   
  المادة (53) : تلغي هذه التعليمات أي تعليمات كانت قد صدرت سابقاً عن مجلس العمداء في هذا الموضوع.
   
  المادة (54) : يبت الرئيس والمجلس في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات والتي تنشأ عن تطبيقها.
   
  المادة (55) : يتم الالتزام بأي تعليمات وقرارات صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بخصوص برامج الدراسات العليا لم ترد في التعليمات السابقة.