متطلبات الحصول على درجة الماجستير
المادة (5) : | تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير (33) ساعة معتمدة حداً أدنى حسب الخطة الدراسية التي يقرّها مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات وفقاً لمساري الشامل والرسالة على النحو الآتي | |||||
|
||||||
أ. | دراسة المواد الإجبارية بنجاح، وهي (15) ساعة معتمدة حداً أدنى من مستوى الماجستير تتضمن ثلاث ساعات معتمدة، تختص بمنهجية البحث العلميّ. | |||||
ب. | دراسة (9) ساعات معتمدة حداً أعلى بنجاح من المواد الاختيارية من مستوى الماجستير. | |||||
ج. | إعداد رسالة جامعية يخصص لها (9) ساعات معتمدة، والنجاح في مناقشتها بعد إنهاء جميع المواد المطلوبة بنجاح وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%). | |||||
ثانياً: برنامج الماجستير (مسار الشامل):
|
||||||
أ. | دراسة المواد الإجبارية بنجاح، وهي (24) ساعة معتمدة حداً أدنى من مستوى الماجستير من بينها مادة تختص بمنهجية البحث العلميّ، ومادة مشروع بحث بواقع (3) ساعات معتمدة لكل منهما. | |||||
ب. | دراسة (9) ساعات معتمدة بنجاح حداً أعلى من المواد الاختيارية من مستوى الماجستير. | |||||
ج. | النجاح في الامتحان الشامل بعد إنهاء جميع المواد وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%).
|
|||||
المادة (6) : | أ. | يجوز للطالب بتوصية من لجنة القسم، وتنسيب من لجنة الكلية وقرار من المجلس دراسة ما لا يزيد على (3) ساعات معتمدة من خارج خطته الدراسية من مستوى الماجستير شريطة أن تكون ذات علاقة بالتخصص، بحيث تحتسب له من ضمن المواد الاختيارية. | ||||
ب. | يجوز في حالات خاصة وبتنسيب من لجنة الكلية بناء على توصية لجنة القسم وبقرار من المجلس دراسة مادة اختيارية من الخطة تكون بديلة عن مادة إجبارية غير مطروحة شريطة: | |||||
1. | أن يكون الطالب متوقعاً تخرجه خلال الفصل الدراسي نفسه. | |||||
2. | أنه لم يبقَ للطالب سوى دراسة مادة واحدة من قائمة المواد الإجبارية. | |||||
3. | ألا تكون المادة المستبدلة من ضمن المواد ذات الجانب التطبيقي للتخصص. | |||||
ج. | عند طرح مواد (موضوعات خاصة) ضمن الخطط الدراسية تحتسب المادة للطالب مرة واحدة فقط حتى إذا اختلفت الموضوعات. | |||||
المواد الاستدراكية | ||||||
المادة (7) : | أ. | عند قبول الطالب في برنامج ماجستير في تخصص مغاير لتخصصه في مرحلة البكالوريوس، يحدد القسم المواد الاستدراكية اللازمة له من مواد مستوى البكالوريوس التي يراها ضرورية لرفع المستوى العلميّ للطالب، على أنْ لا تزيد على (9) ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد في طلب القبول. | ||||
ب. | لا تُطلب أي مواد استدراكية من الطالب الذي يكون تخصصه في درجة البكالوريوس هو التخصص ذاته في برنامج الماجستير الذي قُبِلَ فيه. | |||||
ج. | علامة النجاح في المواد الاستدراكية هي (50%) ولا تحسب ساعات المواد الاستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير، وتظهر هذه المواد في الكشف دون علامات (ناجح، راسب). | |||||
د. | على الطالب أنْ ينهي المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي الأول لالتحاقه بالبرنامج. | |||||
تقديم طلبات الالتحاق وإجراءاتها | ||||||
المادة (8) : | أ. | تُقدَّم طلبات الالتحاق لبرنامج الماجستير على النموذج الصادر عن دائرة القبول والتسجيل خلال فترة التسجيل وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة. |
||||
ب. | يُصدر المجلس قراراً يتضمن قوائم بأسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية |
|||||
شروط عامة | ||||||
المادة (9) : | أ. | يشترط لقبول الطالب الأردني والوافد في برنامج الماجستير أنْ يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقدير لا يقلُ عن جيد، وأن يكون الطالب منتظماً في دراسته. | ||||
ب. | 1. لا يسمح لطلبة الدبلوم المهني أو الفني أو التقني (كونها ليست دبلوم عالي) الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.
2.يجوز للطالب الحاصل على درجة الدبلوم العالي بتقدير لا يقلُ عن جيد جداً صادراً عن إحدى الجامعة الأردنية أو ما يعادلها التقدم بطلب الالتحاق في برامج الماجستير بغض النظر عن التقدير في البكالوريوس، شريطة تطابق مسمى تخصص الدبلوم العالي مع مسمى تخصص البكالوريوس، وشريطة عدم احتساب أي ساعات من برنامج الدبلوم العالي. 3. لا يجوز احتساب مواد من برنامج الدبلوم العالي عند التحاق الطالب في برنامج الماجستير ما لم يكن حصوله على الدبلوم العالي نتيجة اخفاقه في الحصول على درجة الماجستير في هذه الحالة يجوز للجامعة احتساب ما لا يزيد عن (9) ساعات معتمدة عند التحاقه ببرنامج ماجستير جديد. |
|||||
ج. | يجوز للطالب الوافد الحاصل على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله التقدم بطلب الالتحاق في برامج الماجستير شريطة ما يلي: 1. دراسة (3) مواد من مواد الماجستير (خلال الفصل الأول إذا لم يكن لدى الطالب دراسة برنامج تأهيلي للغة الإنجليزية عند الالتحاق) يحددها القسم المراد الالتحاق به وتكون موحدة لهذه الفئات من الطلبة.2. النجاح في كل مادة بمعدل لا يقل عن 70% ليصبح طالب نظاميًا وتحسب له المواد التي أنهاها في خطته وبخلاف ذلك يعتبر قبوله لاغيًا. |
|||||
د. | يطبق على جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا تحقيق شرط اللغة الأجنبية وعلى النحو الآتي: | |||||
1. | يشترط في كل طالب يرغب بالالتحاق في برامج الدراسات العليا في الجامعة تقديم ما يثبت نجاحه في أحد امتحانات القدرات للغة الأجنبية (التوفل، الأيلتس، لغة فرنسية، لغة ألمانية)، وعلى النحو الآتي: | |||||
أ. | إمتحان التوفل (IBT) للتخصصات العلمية (الصيدلة والهندسة بكافة فروعها) وتخصصات اللغة الإنجليزية كافة (أدب، ترجمة، مناهج وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية … إلخ) بعلامة لا تقل عن (90)، وباقي التخصصات العلمية وتخصص (MBA) بعلامة لا تقل عن (69)، والتخصصات الإنسانية والاقتصادية والإدارية بعلامة لا تقل عن (59)، من مركز (AMIDEAST) فرع الأردن أو من المراكز المعتمدة في الدولة التي يقيم بها الطالب شريطة احضار وثيقة تثبت بأن المركز معتمد لديها. | |||||
ب. | أو إمتحان (IELTS) للتخصصات العلمية (الصيدلة والهندسة بكافة فروعها) وتخصصات اللغة الإنجليزية كافة (أدب، ترجمة، مناهج وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية … إلخ) بعلامة لا تقل عن (6.5). وباقي التخصصات العلمية وتخصص (MBA) بعلامة لا تقل عن (5.5)، والتخصصات الإنسانية والاقتصادية والإدارية بعلامة لا تقل عن (5)، وذلك من المراكز الآتية المعتمدة من الأردن (British Council , Amman, UniHouse-for Consultations and Studies, Oval International Academy) أو من المراكز المعتمدة في الدولة التي يقيم بها الطالب شريطة احضار وثيقة تثبت بأن المركز معتمد لديها. | |||||
2. | يجوز للجامعة قبول الطالب غير المستوفي لشرط اللغة الإنجليزية، شريطة تسجيل برنامج تأهيلي في اللغة الإنجليزية بواقع (6) ساعات معتمدة في أول فصل يلتحق به، ويسمح له خلال هذا الفصل تسجيل (3) ساعات من مواد خطته الدراسية (إذا كان تقدير الطالب جيد وما فوق في البكالوريوس)، ولا يسمح له بتسجيل أي مواد من خطته الدراسية على الفصل الدراسي الذي يليه في حال عدم نجاحه في البرنامج التأهيلي في اللغة الإنجليزية وتحقيق العلامة المطلوبة، وعلى النحو التالي: | |||||
أ. | التخصصات الإنسانية والاقتصادية والإدارية (50%) فما فوق. | |||||
ب. | التخصصات العلمية والتمريض وعلوم التأهيل وتخصص إدارة الأعمال (MBA) (65%) فما فوق. | |||||
ج. | تخصصات الصيدلة والهندسة بكافة فروعها وتخصصات اللغة الإنجليزية كافة (أدب، ترجمة، مناهج وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية) (75%) فما فوق. | |||||
3. | على الطالب دراسة البرنامج التأهيلي للغة الإنجليزية والنجاح فيه خلال الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وخلافاً لذلك يعتبر قبوله لاغياً، ويجوز للطالب تسجيل (3) ساعات دراسية في مرحلة الماجستير مع البرنامج التأهيلي، إذا كان تقدير الطالب جيد وما فوق في البكالوريوس. | |||||
4. | يجوز للجامعة اعتماد نتيجة الطالب في إمتحان اللغة الإنجليزية أو البرنامج التأهيلي للغة الإنجليزية للطالب الراغب بالانتقال من جامعة أخرى لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير شريطة ما يلي: | |||||
1. | ألا يكون مفصولاً أكاديمياً من الجامعة المنتقل منها. | |||||
2. | أن تكون علامته محققة للحد الأدنى لعلامة التخصص المراد الانتقال إليه. | |||||
5. | يعفى من البند د (1) و د (2) أعلاه ما يلي: | |||||
أ. | الطلبة الحاصلين على درجة علمية من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية. | |||||
ب. | طلبة الدراسات العليا الذين حققوا شرط اللغة الاجنبية خلال التحاقهم في برامج الماجسيتر سواءً كان اجتياز امتحان اللغة الاجنبية أو برنامج تأهيلي بواقع (6 ساعات معتمدة). | |||||
ج. | الطلبة غير الناطقين باللغة العربية الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا في تخصصات اللغة العربية وتخصصات كلية الشريعة في الجامعات الأردنية من شرط اللغة الأجنبية في حال اتقانهم للغة العربية. | |||||
هـ. | لا يُقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أي مرحلة من مراحل دراسته. | |||||
و. | يجوز للقسم أن يضع أية شروط خاصة للالتحاق بالبرنامج الذي يطرحه، على أنْ تظهر هذه الشروط في الخطة الدراسية، وتقر مع إقرار الخطة الدراسية، ولا تتعارض مع هذه التعليمات. | |||||
ز. | لا يقبل في البرنامج من كان قد فصل منه. | |||||
ح. | يجوز قبول طلبة في برنامج الماجسيتر على الفصل الصيفي. | |||||
ط. | يسمح للجامعة قبول ما نسبته 15% من الطلبة الوافدين المحققين للشروط الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) أعلاه من هذه المادة زيادة عن الطاقة الاستيعابية للبرنامج. | |||||
مدة الـدراسة والعبء الدراسي | ||||||
المادة (10) : | أ. | الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب مسجلاً للحصول على درجة الماجستير هو ثلاثةُ فصولٍ دراسية (باستثناء الفصل الصيفي). | ||||
ب. | الحد الأعلى للمدة التي يقضيها الطالب مسجلاً للحصول على درجة الماجستير هو ستة فصول دراسية (باستثناء الفصول الصيفية) اعتباراً من بدء انتظامه في الدراسة قابلة للتمديد لمدة فصلين دراسيين، وذلك بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب المجلس. | |||||
ج. | تُحسب مدة الانقطاع عن الدراسة من الحد الأعلى لنيل درجة الماجستير. | |||||
د. | لا تُحسب مدة التأجيل والانسحاب من الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة “ب” من هذه المادة، حيث لا تزيد مدة التأجيل والانسحاب بمجموعها على فصلين دراسين طوال مدة الدراسة. | |||||
هـ. | لا تؤجل الدراسة للطالب إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل على انتظامه في الدراسة في الجامعة. | |||||
و. | مع مراعاة الحد الأعلى للحصول على درجة الماجستير، يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل (6) ساعات معتمدة والحد الأعلى (9) ساعة معتمدة، ويجوز تسجيل (12) ساعة معتمدة إذا كان الطالب ذو مسار شامل ومتوقع تخرجه في الفصل الدراسي نفسه، وتحتسب ساعات الرسالة من ضمن العبء الدراسي، يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (6) ساعات معتمدة بما فيها المواد الاستدراكية. | |||||
ز. | يجوز للطالب تسجيل (3) ساعات معتمدة في حالات خاصة يقبلها العميد. | |||||
الانتقال والتحويل | ||||||
المادة (11) : | أ. | يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج الدراسات العليا في جامعة أخرى إلى البرنامج نفسه في الجامعة بقرار من المجلس، وبناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية، بعد تحقيق شروط القبول في البرنامج المنتقل إليه، وتوافر مقعد شاغر له، وألاّ يقل معدله التراكمي عن (75%) أو ما يعادلها في حال رغبته بالالتحاق ببرنامج التخصص نفسه المنتقل منه. | ||||
ب. | للمجلس بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية، أن يعادل للطالب المنتقل بعض المواد التي درسها بما يعادلها من مواد برنامج الدراسات العليا، على ألاّ تتجاوز المواد المعادلة (9) ساعات معتمدة، ولا تدخل علامات هذه المواد في المعدل التراكمي، ويتم رصد هذه العلامات بـ (ناجح). | |||||
ج. | يُحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى المسموح به لسنوات التخرج للطالب الذي يحسب له (9) ساعات معتمدة. | |||||
د. | يُعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد لغايات التأجيل والإنذار والفصل. | |||||
المادة (12) : | مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (11) يجوز للطالب الملتحق في برنامج الماجستير في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد على (6) ساعات معتمدة في جامعة أخرى شريطة ما يلي: | |||||
أ. | الحصول على موافقة العميد بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية. | |||||
ب. | ألا يزيد مجموع هذه الساعات والساعات التي تحتسب للطالب عند انتقاله للجامعة من جامعة أخرى (9) ساعات معتمدة، شريطة أن يكون الفصل الدراسي الأخير للطالب في الجامعة. | |||||
المادة (13) : | أ. | يجوز تحويل دراسة الطالب من برنامج الدراسات العليا إلى برنامج آخر داخل الجامعة بقرار من المجلس بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية المنتقل إليها، شريطة استيفائه شروط القبول في البرنامج الذي يرغب التحويل إليه، وتوافر مقعد شاغر له، وألاّ يقل معدله التراكمي عن (75%). | ||||
ب. | تحسب للطالب المواد التي تتم معادلتها بعلاماتها وتدخل في معدله التراكمي، على ألاّ تتجاوز المواد المعادلة في هذه الحالة عن (9) ساعات معتمدة ويحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى المسموح به للحصول على درجة الماجستير. | |||||
المادة (14) : | يجوز احتساب مواد من برنامج ماجستير حصل عليه الطالب لغايات الالتحاق في برنامج ماجستير جديد شريطة الآتي: | |||||
أ. | تطابق محتوى الخطة الدراسية بنسبة لا تقل عن (70%). | |||||
ب. | أن لا تزيد عدد الساعات المحتسبة عن (6) ساعات دراسية معتمدة، وفي جميع الأحوال تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية. | |||||
المادة (15) : | أ. | يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار الشامل وبالعكس، بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية، شريطة توفر شاغر له، وأن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح أكثر من (12) ساعة معتمدة من الخطة الدراسية بمعدل تراكمي لا يقل عن (75%). | ||||
ب. | عند تحويل الطالب من مسار إلى مسار آخر، تُحسب له جميع المواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية المقرّة له وتدخل علامات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب. | |||||