المواظبة والتأجيل والإنذار والفصل
المواظبة | |||||
المادة (20) : | أ. | على جميع الطلبة المواظبة والدوام حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية. | |||
ب. | إذا غابَ الطالب أكثر من (20%) من مجموع الساعات المقرره للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلُهما عميد الكلية، يحرم من التقدّم للامتحان النهائي، وتكون نتيجته في تلك المادة (صفر) وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل. | ||||
ج. | إذا غابَ الطالب أكثر من (20%) من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية يعدّ منسحباً من تلك المادة، وعلى مدرس المادة تقديم نموذج سحب للطالب خلال الفصل الدراسي وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)، وتطبق عليه أحكام الانسحاب بما يتفق مع البند (أ) من المادة (23) من هذه التعليمات، ويُبلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك. | ||||
د. | يُشترط في العذر المرضي أنْ يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة الطلبة في الجامعة أو عيادة معتمدة منه أو صادرة عن مستشفى معتمد من قِبل الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخرى يُقدّم الطالب ما يُثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب. | ||||
المادة (21) :
|
إذا أتمَّ الطالب دراسة جميع المواد بنجاح واستوفى الساعات المعتمدة للرسالة ولمْ يتقدّم للمناقشة، عليه أنْ يُثبت استمرارية تسجيله وذلك بدفع رسوم التسجيل وتسجيل (صفر ساعة) في كل فصل إلى حين التخرج خلال فترة التسجيل المُعلن عنها؛ وذلك ضمن الحد الأعلى لمدة التخرج المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات. | ||||
التأجيل والانسحاب | |||||
المادة (22) :
|
مع مراعاة الفقرة (هـ) من المادة (10) من هذهِ التعليمات، يجوز أنْ يؤجل الطالب دراسته مدة أقصاها فصلان دراسيان متصلان أو منقطعان بعد دفع الرسوم المقررة حسب النموذج المعتمد وذلك بقرار من عميد الكلية إذا كان التأجيل لفصل دراسي واحد، أما إذا كان التأجيل لفصل دراسي آخر، فيكون القرار لمجلس الكلية المعني، ولا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى لسنوات الدراسة، على أن يتقدَّم الطالب لتأجيل دراسته إلى دائرة القبول والتسجيل بطلب قبل بداية الفصل الدراسي كما هو مُعلن عنه في التقويم الجامعي المعتمد، ويتم إعلام العمادة بذلك. | ||||
المادة (23) : | أ. | يُسمح للطالب بالانسحاب من مادةٍ أو أكثر في أي وقت قبلَ أسبوعين من بدء الامتحانات النهائية للجامعة، شريطة ألاّ يقل عدد الساعات المسجل بها بعد الانسحاب في ذلك الفصل عن (3) ساعات معتمدة وفق التعليمات المالية النافذة في الجامعة، حسب الآتي: | |||
1. | (25%) إذا انسحب الطالب في الأسبوعين الأوليين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي وبعد اسبوع من بدء الدراسة في الفصل الصيفي. | ||||
2. | (50%) إذا انسحب الطالب في الأسبوعيين الثالث والرابع من بدء الدراسة في الفصل الدراسي والأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الصيفي. | ||||
3. | (75%) إذا انسحب الطالب في الأسبوع الخامس من بدء الدراسة في الفصل الدراسي والأسبوع الثالث من بدء الدراسة في الفصل الصيفي. | ||||
4. | (100%) إذا انسحب الطالب بعد ذلك. | ||||
5. | تثبت في سجل الطـالب ملاحظة (منسحب) إذا انسحب كما ورد في البنود (4،3،2،1) بأعلاه. | ||||
ب. | يجوز للطالب أنْ يتقدَّم بطلب انسحاب من الفصل إلى عميد الكلية، وتثبت في سجله ملاحظة منسحب، وتبلغ بذلك لجنة الكلية ودائرة القبول والتسجيل، ويعدّ مؤجلاً لذلك الفصل، وللطالب أن يتقدم بهذا الطلب في أي وقت، شريطة أن يسبق بدء الامتحانات النهائية، وفي هذه الحالة يطبق عليه ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذه التعليمات. | ||||
ج. | يتمْ الانسحاب في الحالات الواردة أعلاه حسب نموذج الانسحاب المعتمد، ويتضمن هذا النموذج تنسيب مدرس المادة وموافقة عميد الكلية، ويُرسل إلى مدير القبول والتسجيل. | ||||
فقد المقعد الجامعي | |||||
المادة (24) : | أ. | يُعدّ الطالب المتخلف عن التسجيل بعد مرور أسبوعين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي حسب التقويم الجامعي المعتمد فاقداً لمقعده في الجامعة. | |||
ب. | يَحتفظ الطالب الذي فقد مقعده بسجلهِ الأكاديمي لمدة فصلين دراسيين حداً أقصى وخلاف ذلك يُلغى سجلهُ الأكاديمي في الجامعة. | ||||
ج. | يجوز للطالب الذي فقد مقعده أنْ يتقدَّم بطلب لإعادة قبوله في الجامعة، وينظر مجلس العمداء في إعادة قبوله، والاحتفاظ بسجله الأكاديمي، على أنْ يكمل متطلبات التخرج على وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته ووفقاً للتعليمات النافذة، وتُحسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحدين الأعلى والأدنى لسنوات التخرج، وفي حالة اختلاف الخطة المعمول بها عند عودة الطالب عن الخطة التي درس عليها، يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (9) ساعات معتمدة من المواد التي تحتسب للطالب. | ||||
د. | لا يجوز أنْ يتخلف الطالب عن الدراسة في الجامعة بعذر مقبول لأكثر من فصلين دراسيين. | ||||
هـ. | يجوز للطالب الذي أعيد قبوله في الجامعة أو قام بتأجيل دراسته أنْ يتقدَّم لامتحان غير المكتمل للمواد التي تخلف عن أداء امتحاناتها النهائية قبل مدة فقد المقعد أو التأجيل شريطة ألاّ تزيد مدة الانقطاع أو التأجيل عن فصلين دراسيين متتاليين، وأن يقوم بتأدية الامتحان حسب المواعيد المُعلن عنها في الكلية. | ||||
و. | يُسمح للطالب العائد للدراسة بعد تخلفه عن الجامعة بتسجيل المواد أو الرسالة الجامعية اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي تخلف فيه عن الجامعة. | ||||
المادة (25) : | يعدّ تسجيل الطالب مُلغى في الحالات التالية: | ||||
أ. | إذا لم يداوم في الفصل الأول لالتحاقه بالبرنامج. | ||||
ب. | إذا تجاوز فترات التأجيل المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات. | ||||
ج. | إذا تخلف عن التسجيل في الجامعة وعن الدراسة فصلاً دراسياً دون عذر يقبله عميد الكلية. | ||||
د. | إذا لمْ يقُمْ بتسديد الرسوم المقررة. | ||||
الإنذار الأكاديمي | |||||
المادة (26) : | أ. | يُنذر الطالب إنذاراً أولياً في الحالات الآتية: | |||
1. | إذا لمْ يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي (75%) في نهاية أي فصل دراسي باستثناء الفصل الدراسي الأول لالتحاق الطالب بالدراسة في الجامعة. | ||||
2. | إذا رأى المجلس بناءً على تقرير المشرف الذي نتيجته العامة ضعيف وتوصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية أن الطالب قد أهمل في العمل على رسالته الجامعية. | ||||
ب. | ينذر الطالب إنذاراً نهائياً إذا لم يُلغي الإنذار الأولي خلال الفصل الدراسي التالي للإنذار، ولا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذا الغرض. | ||||
ج. | لا يُعد الفصل الدراسي الذي يدرسهُ الطالب فصلاً دراسياً إذا كانت جميع المواد المسجلة مواد استدراكية، وذلك لغايات الإنذار أو الفصل الأكاديمي. | ||||
د. | يُصدر مدير دائرة القبول والتسجيل قرارات الإنذارات الأكاديمية، وعليه إعلام العميد وعميد الكلية بذلك. | ||||
هـ. | يُعدّ إعلان قرارات الإنذار وأية أمور أخرى تخص الطلبة على لوحة الإعلانات في كلية الطالب أو باستخدام البريد الإلكتروني للطالب أو البريد المسجل “تبليغاً” بالمعنى القانوني. | ||||
الفصل | |||||
المادة (27) : | أ. | يُفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحالات الآتية: | |||
1. | إذا لمْ يتمكن من إزالة الإنذار النهائي في نهاية الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه على الإنذار النهائي. | ||||
2. | إذا رسب في مناقشة الرسالة. | ||||
3. | إذا رسب في الامتحان الشامل مرتين. | ||||
4. | إذا لمْ يكمل بنجاح متطلبات الحصول على الدرجة العلميّة في المدة الزمنية المسموح بها في المادة (10) من هذه التعليمات. | ||||
5. | إذا ارتكب ما يوجب فصله حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. | ||||
6. | إذا تجاوزتْ مدة فقد الطالب لمقعده فصلين دراسيين، ولم تقبل الجهة المختصة عذر الطالب. | ||||
ب. | قرارات الفصل النهائي من الجامعة يصدرها مجلس العمداء بناءً على تنسيب العميد. | ||||
ج. | يقوم مدير دائرة القبول والتسجيل بإعلام العميد وعميد الكلية بحالات فقد المقعد والانسحاب والتأجيل وقرارات الفصل من الجامعة. | ||||
د. | يُعدّ إعلان الفصل النهائي من الجامعة وأية أمور أخرى تخص الطلبة على لوحة الإعلانات في كلية الطالب أو باستخدام البريد الإلكتروني للطالب أو البريد المسجل “تبليغاً” بالمعنى القانوني. | ||||
هـ. | إذا فُصل الطالب من أحد برامج الدراسات العليا؛ فإنّه لا يجوز أن يُقبل في البرنامج نفسه مرة ثانية. | ||||
المادة (28) : | يُسمح للطالب الذي فصل بسبب تدني معدله التراكمي ويعمل على رسالته، دراسة (6) ساعات معتمدة من برنامجه الدراسي بهدف رفع معدله التراكمي، وإذا لمْ يتمكن من رفع معدله التراكمي بعد دراسة المادتين يُعد مفصولاً وفق الشروط التالية: | ||||
1. | أنْ تكون المواد التي يدرسها الطالب ضمن الخطة الدراسية المعتمدة. | ||||
2. | أنْ يُنهي دراسة تلك المواد خلال الفصلين التاليين من تاريخ فصله ويحتسب هذان الفصلان من الحد الأعلى لمدة الحصول على الدرجة. | ||||
إلغاء القيد | |||||
المادة (29) : | أ. | يُلغى قيد الطالب الملتحق ببرنامج الماجستير نهائياً في الحالات التالية: | |||
1. | إذا فُصل من البرنامج. | ||||
2. | إذا انسحب بشكل نهائي من البرنامج. | ||||
ب. | يُعاد قيد الطالب في الجامعة إذا انسحب بشكل نهائي من البرنامج وكان معدله (75%) حداً أدنى بتنسيب من المجلس وقرار من مجلس العمداء على ألاّ تتجاوز مدة الانسحاب عن الحد الأعلى المسموح به. |